المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )
يجب ان تتوفر في الافراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض الشروط العامة وشروط الاولوية المنصوص عنها في الفصل السادس من هذا المرسوم.
على المؤسسات والهيئات التي تتقدم بطلبات للحصول على القروض او المساعدات ان ترفق بطلباتها اسماء المستفيدين من القروض او المساعدات ويجب ان تتوفر في المؤسسات والهيئات المذكورة الشروط والاولويات المنصوص عنها في الفصل السادس من هذا المرسوم كما يجب ان تتوفر في الذين سيستفيدون من القروض والمساعدات والشروط العامة وشروط الاولوية المتعلقة بالافراد.
الا انه يكتفي بالنسبة الى الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي لا تتوخى الكسب والتابعة اداريا لاحدى الطوائف المعترف بها بتعهد منها يسجل في الصحيفة العينية ينص على تخصيص المساكن المنوي بناؤها الى مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم, على ان تتوافق هيئة الصندوق المستقل للاسكان في ما يعود للقروض والمديرية العامة للاسكان في ما يعود للمساعدات على اسماء المستفيدين بعد بناء المساكن.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981, المادة 1, 27/08/1981
مادة 1: تضاف الفقرات الجديدة المدرجة ادناه الى المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 المتعلق بتطبيق احكام قوانين الاسكان وفقا لما يلي: اولا: الى المادة السادسة منه: ان المساحات القصوى المحددة في المادتين الرابعة والخامسة من هذا المرسوم هي لاجل احتساب قيمة القرض فقط . ثانيا: الى المادة العاشرة منه: الا انه يكتفي بالنسبة للادارات والمؤسسات العامة وللجمعيات الخيرية بتعهد منها يسجل على الصحيفة العينية ينص على تخصيص المساكن المنوى بناؤها الى مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم, على ان توافق هيئة الصندوق المستقل في ما يعود للقروض , والمديرية العامة للاسكان في ما يعود للمساعدات , على اسماء المستفيدين بعد بناء المساكن . ثالثا: الى المادة التاسعة عشرة منه: 5- تدفع قيمة القرض دفعة واحدة للمستفيد الذي يشتري مسكنا جاهزا وذلك بعد تسجيل الرهن على الصحيفة العقارية .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الجديدة ثانيا) بموجب مرسوم رقم 3686 تاريخ 11/02/1987, المادة 6, 26/02/1987
مادة 6: الغيت الفقرة الجديدة ثانيا المضافة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/8/1981 الى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنها بالنص التالي ثانيا- الى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3268/80. الا انه يكتفي بالنسبة الى الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي لا تتوخى الكسب والتابعة اداريا لاحدى الطوائف المعترف بها بتعهد منها يسجل في الصحيفة العينية ينص على تخصيص المساكن المنوي بناؤها الى مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم, على ان تتوافق هيئة الصندوق المستقل للاسكان في ما يعود للقروض والمديرية العامة للاسكان في ما يعود للمساعدات على اسماء المستفيدين بعد بناء المساكن.