المادة 17
يمكن اعادة توزيع اعتمادات الطرق الرئيسية والثانوية والمحلية والداخلية المرصدة في الموازنات العامة العائدة لما قبل 1984 على طرق اخرى واقعة في المنطقة ذاتها ايا كان تصنيفها. وذلك بموجب لوائح يقدمها نواب المناطق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون, على ان لا يقل الاعتماد المخصص للطريق الواحد عن عشرة الاف ليرة.