المادة 18
يمدد لغاية 31/12/1985 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977 وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 26/5/1977 وباحكام المرسوم التطبيقي رقم 425 تاريخ 1/9/1977 فيما عنى الاعتمادات والسلفات التي اعطيت او قد تعطى للادارات العامة لتأمين اشغال ترميم مباني الادارات العامة واعادة تجهيزها واصلاحها سواء كانت هذه المباني مستأجرة او ملكا للدولة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 50, 12/09/1991
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 128 الصادر بتاريخ 30/6/1977 كما تلغى تعديلاته الواردة في المادة الثامنة عشرة من قانون الموازنة رقم 7/985 الصادر بتاريخ 10/8/1985 وفي القانون رقم 54/988 الصادر بتاريخ 9/8/1988.