النص الكامل

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 نافذ

المادة 19

المادة 19

تلغى المادة (12) من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بالنص التالي:

تؤدي الضريبة وفقا لما يلي:

أ- بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي:

1- سلفا وقبل عرض التذاكر والبطاقات والاشتراكات للبيع من الجمهور في الامكنة التي يخضع الدخول اليها لتذاكر او بطاقات او اشتراكات (دور سينما- مسارح- دور لهو- سيركحمامات بحرية- احواض - سباحة- لونابارك) الخ...) لقاء وسمة الدائرة المالية المختصة اشعارات بالتسديد ويحفظ بيان بها بالدائرة المختصة.

2- شهريا وخلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف في الامكنة التي لا يخضع الدخول اليها لبطاقات او تذاكر او اشتراكات (ملاهي ليلية- الخ...)

ب - بالنسبة للمكلفين الخاضعين لطريقة التكليف المقطوع:

1- شهريا وخلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر موضوع التكليف . يؤدي المكلف الضريبة بناء على تصريح وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرفه من قبل الدوائر المالية لهذه الغاية, يبين فيه جميع العناصر اللازمة لتحديد اسس التكليف , ويعود للدائرة المالية المختصة امر التثبت من صحة التصريج بمختلف الطرق القانونية وتعديل التكليف عند الاقتضاء مهما كانت طريقة التكليف , وذلك ضمن المهلة المحددة للاستدراك في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 19 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244344/article/19/