النص الكامل

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 نافذ

المادة 22

المادة 22

تلغى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بالنص التالي:

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يلي:

- مخالفة احكام احدى المواد 6 -11 -12- 15 غرامة تعادل الضريبة.

- مخالفة احكام احدى المواد 9 -14 -17 غرامة مقدارها خمسماية ليرة لبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244344/article/22/