المادة 22
تلغى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعرض مرتكبها للغرامة وفقا لما يلي:
- مخالفة احكام احدى المواد 6 -11 -12- 15 غرامة تعادل الضريبة.
- مخالفة احكام احدى المواد 9 -14 -17 غرامة مقدارها خمسماية ليرة لبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.