المادة 23
يضاف الى المادة (43) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
3- اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيغة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.