المادة 60
1- يعتبر الانذار العام الذي يصدره المحتسب المختص وفاقا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بمثابة تبليغ المكلفين التكاليف الاضافية والتكميلية وانذارات الملاحقة الفردية والانذارات الشخصية, وذلك فيما يتعلق بمختلف انواع الضرائب والرسوم. ويعتبر هذا الانذار العام قاطعا لعامل مرور الزمن.
2- تسري مهل الاعتراض على التكاليف الاضافية والتكميلية خلال مهلة شهرين:
1) من تاريخ تبليغ الاعلام الشخصي المنصوص عليه في قوانين الضرائب المختصة.
2) من تاريخ دفع قيمة هذه التكاليف اذا كان لم يسبق هذا الدفع التبليغ الشخصي المبين اعلاه.