The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 60

المادة 60

1- يعتبر الانذار العام الذي يصدره المحتسب المختص وفاقا للمادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بمثابة تبليغ المكلفين التكاليف الاضافية والتكميلية وانذارات الملاحقة الفردية والانذارات الشخصية, وذلك فيما يتعلق بمختلف انواع الضرائب والرسوم. ويعتبر هذا الانذار العام قاطعا لعامل مرور الزمن.

2- تسري مهل الاعتراض على التكاليف الاضافية والتكميلية خلال مهلة شهرين:

1) من تاريخ تبليغ الاعلام الشخصي المنصوص عليه في قوانين الضرائب المختصة.

2) من تاريخ دفع قيمة هذه التكاليف اذا كان لم يسبق هذا الدفع التبليغ الشخصي المبين اعلاه.

المادة 60 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/60/