النص الكامل

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 نافذ

المادة 62

المادة 62

يضاف الى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية:

- ويسري هذا الامتياز حتى في حالة الصلح الاحتياطي او التصفية القضائية او الافلاس . ويحظر على المراجع القضائية المختصة اخضاع دين الخزينة الى نفس الاجراءات المعتمدة للديون العادية, ويكون عليها تنفيذ طلب الخزينة فور توفر الحالة وقبل توزيع الديون.

المادة 62 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244344/article/62/