المادة 62
يضاف الى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية:
- ويسري هذا الامتياز حتى في حالة الصلح الاحتياطي او التصفية القضائية او الافلاس . ويحظر على المراجع القضائية المختصة اخضاع دين الخزينة الى نفس الاجراءات المعتمدة للديون العادية, ويكون عليها تنفيذ طلب الخزينة فور توفر الحالة وقبل توزيع الديون.