المادة 64
يلغى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الانتقال) ويستعاض عنها بالنص الاتي:
على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته خلال مهلة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ حصول الوفاة, على ان يتضمن الاشعار بشكل واضح المعلومات المتوفرة حول نوع ومحل عمل او اعمال المتوفي واسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ (25) خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة لبنانية. وفي حال وجود مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. وتفتح مهلة جديدة للمخاتير المعنيين بهذه المادة مدتها ستة اشهر لاشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرح عنها لغاية تاريخ العمل بهذا القانون. ويستفيد المخاتير في هذه الحالة من المكافأة المحددة اعلاه. يمكن لوزير المالية تمديد هذه المهلة لفترة لا تتخطى 31/12/1986 بقرار منه يتخذه بناء على اقتراح مدير المالية العام.