المادة 65
تلغى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/ 1983, ويستعاض عنها بالنص الاتي:
"تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
1- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تفوق قيمتها /500/ الف ليرة لبنانية.
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها/300/ الف ليرة لبنانية.
3- معاملات شراء العقارات عندما تفوق القيمة/400/ الف ليرة لبنانية.
4- معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة الواحدة/300/ الف ليرة لبنانية".