المواد
مادة 1: للحكومة ان تعفي, بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, بعد استشارة مصرف لبنان, الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير مقيمين: - من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد - من الاحتياط الالزامي الذي تنص عليه المادة 76 الفقرة (د) من قانون النقد والتسليف . - من رسم ضمان الودائع الذي تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8083 تاريخ 29/5/74 الرامي الى منح الحكومة حق اعفاء الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير مقيمين من بعض الضرائب والرسوم والموجبات (ايجاد منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف ), التالي نصه:
"مادة 2: تدرج الحسابات المستفيدة من هذه الاعفاءات في سجلات خاصة منفصلة لدى المصارف , بناء على الاذن الخطي المنصوص عنه في المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 (قانون سرية المصارف ) يفيد قبولهم واقرارهم بتطبيق احكام المادة الثالثة من هذا القانون, التالي نصها:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: يحق لكل من رئيس وعضوي لجنة الرقابة على المصارف , المنشأة بموجب المادة 8 المعدلة من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 الاطلاع على هذه السجلات الخاصة للتثبت فقط من ان جميع الحسابات المدرجة في هذه السجلات مستوفية لشروط الاعفاء بموجب المادة الاولى من هذا القانون.
"مادة 4: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
"مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 1 نيسان سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير المالية
الامضاء: خالد جنبلاط