النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9976 تاريخ 01/04/1975 نافذ

المادة 3

المادة 3

"مادة 3: يحق لكل من رئيس وعضوي لجنة الرقابة على المصارف , المنشأة بموجب المادة 8 المعدلة من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 الاطلاع على هذه السجلات الخاصة للتثبت فقط من ان جميع الحسابات المدرجة في هذه السجلات مستوفية لشروط الاعفاء بموجب المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9976 تاريخ 01/04/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244346/article/3/