المادة 47
مادة 47: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من: - عقد النفقة. - صحة معاملة التصفية. - صحة الحسابات .
نظام تاريخ 09/06/1961 نافذ
مادة 47: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من: - عقد النفقة. - صحة معاملة التصفية. - صحة الحسابات .
المادة 47 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244347/article/47/