The whole text

نظام تاريخ 09/06/1961 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من: - عقد النفقة. - صحة معاملة التصفية. - صحة الحسابات .

المادة 47 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244347/article/47/