النص الكامل

نظام تاريخ 17/07/1961 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يناقش المجلس الامور المعروضة عليه, ويتخذ مقرراته بشأنها وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال. ولا يجوز له ان يناقش وان يقرر في غير المواضيع المدرجة في هذا الجدول, ويمكن للمجلس ان يبحث القضايا المستعجلة على ان لا تتعلق بالموازنة والمشتروات وملاك المستخدمين.

المادة 10 من نظام تاريخ 17/07/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244348/article/10/