المادة 10
مادة 10: يناقش المجلس الامور المعروضة عليه, ويتخذ مقرراته بشأنها وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال. ولا يجوز له ان يناقش وان يقرر في غير المواضيع المدرجة في هذا الجدول, ويمكن للمجلس ان يبحث القضايا المستعجلة على ان لا تتعلق بالموازنة والمشتروات وملاك المستخدمين.