المادة 121
مادة 121: بعد تنظيم الجردة يقرر القاضي ما يرتأيه من تدابير للمحافظة على اموال القاصر, ومن ثم يقرر حسب مقتضيات الحال اجراء التصفية او عدم اجرائها ما لم يتقدم طلب تصفية من وارث اخر. وللقاضي في مطلق الاحوال ان يقرر بيع ما يرى بيعه ضروريا من اموال التركة وحفظ حصة القاصر او فاقد الاهلية من ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا او ان يأذن لممثله باستلام حصته من الثمن او قسم منه