النص الكامل

قانون الأرث لغير المحمديين نافذ

المادة 122

المادة 122

مادة 122: اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق- القواعد المعينة في الفصل الثاني. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه في- الاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي- عليها

المادة 122 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244354/article/122/