المادة 28
مادة 28: لا تقبل الدعوى الا من الولد. واذا كان الولد قاصرا فتقبل الدعوى من الام وان كانت قاصرة. ويجب في هذه الحالة الاخيرة وتحت طائلة السقوط تقديم الدعوى في مدة سنتين ابتداء من تاريخ الوضع اذا لم تقدم الدعوى اثناء المدة التي كان فيها الولد قاصرا فيحق لهذا الاخير ان يقيم هذه الدعوى خلال السنة التي تلي بلوغه سن الرشد. واذا لم تعترف الام بالولد اثناء المدة التي كان فيها قاصرا او اذا توفيت اثناء هذه المدة او كانت فاقدة الاهلية وغائبة فتكون المدة التي يمكن فيها للولد ان يقيم الدعوى بعد بلوغه سن الرشد سنتين