المادة 29
مادة 29: يجوز اثبات انتساب الولد غير الشرعي لامه امام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الامر. على الولد الذي يطلب اعلان انتسابه لام ان يثبت ان هذه الاخيرة وضعت ولدا وانه هو الولد الذي وضعته لا تسمع الدعوى الا اذا اقيمت قبل انقضاء سنتين على تاريخ بلوغ سن الرشد لا تقبل البينة الشخصية الا اذا كان هنالك بدء بينة خطية او قرائن جدية راهنة