المادة 30
مادة 30: يجوز لكل من له مصلحة ان يعترض على الاعتراف الصادر عن الاب او الام كما يجوز له ضمن مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ان يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه لاب او ام
قانون الأرث لغير المحمديين نافذ
مادة 30: يجوز لكل من له مصلحة ان يعترض على الاعتراف الصادر عن الاب او الام كما يجوز له ضمن مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ان يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه لاب او ام
المادة 30 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244354/article/30/