النص الكامل

قانون الأرث لغير المحمديين نافذ

المادة 36

المادة 36

(عدلت بموجب قانون 434/1995 )

لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بامواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها ناقلا للملكية او منشأ عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذه النشر.

المادة 36 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244354/article/36/