The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين In force

المادة 36

المادة 36

(عدلت بموجب قانون 434/1995 )

لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بامواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها ناقلا للملكية او منشأ عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذه النشر.

المادة 36 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/36/