النص الكامل

قانون الأرث لغير المحمديين نافذ

المادة 72

المادة 72

مادة 72: اذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعا عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وان ابطل البيع الا اذا وقع البطلان لعيب الرضى او ادا عاد المال الموصى به ملكا للموصي

المادة 72 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/ar/law/244354/article/72/