المادة 72
مادة 72: اذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعا عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وان ابطل البيع الا اذا وقع البطلان لعيب الرضى او ادا عاد المال الموصى به ملكا للموصي
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.