The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين In force

المادة 72

المادة 72

مادة 72: اذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعا عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وان ابطل البيع الا اذا وقع البطلان لعيب الرضى او ادا عاد المال الموصى به ملكا للموصي

المادة 72 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/72/