المادة 18
مجلس الادارة
يقوم بادارة الشركة مجلس مؤلف من اثني عشر عضوا.
تتمثل الدولة وبلدية بيروت بوصفهما من مالكي العقارات الداخلة في نطاق الشركة في مجلس الادارة بممثل يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل.
يكون دوما ثلثا اعضاء مجلس الادارة على الاقل من اللبنانيين.
لا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة من شأنه تبديل نسبة تمثيل اللبنانيين في مجلس الادارة تحت طائلة البطلان الحكمي وتطبق على كل مخالفة احكام القانون 117/91
يجوز للشركات وللاشخاص المعنويين المساهمين في الشركة ان يكونوا اعضاء في مجلس الادارة فيتمثلوا فيه بواسطة شخص يفوض لهذه الغاية ولا يشترط فيه ان يكون شخصيا من المساهمين في الشركة ويمكن ابداله في اي وقت كان.
يتمثل دوما حملة اسهم التقديمات العينية في مجلس الادارة بنسبة هذه التقديمات في رأسمال الشركة.