المادة 19
كما تعدلت بموجب 11156 ت 15/10/97
اسهم الضمان
يشترط في كل عضو من اعضاء مجلس الادارة تملك الفي سهما على الاقل طوال فترة عضويته, باستثناء ممثل الدولة وبلدية بيروت.
تكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تحرر الا في حال انتهاء العضوية وبعد ابراء ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11156 تاريخ 15/10/1997, المادة 2, 23/10/1997
مادة 2: صدق تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام شركة سوليدير ش م ل المصدق بالمرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 بحيث يصبح على الوجه التالي: يشترط في كل عضو من اعضاء مجلس الادارة تملك الفي سهم على الاقل طوال فترة عضويته باستثناء ممثل الدولة وبلدية بيروت تكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ لدى الشركة ضمانا لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تحرر الا في حال انتهاء العضوية وبعد ابراء ذمة العضو من قبل الجمعية العمومية العادية السنوية