المادة 10
مادة 10: مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في المادة الخامسة اعلاه, تسري احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14/3/1977 اما بالنسبة للمتضررين في المناطق التي لم تجر فيها اعمال التحديد والتحرير او التي محاضر هذه الاعمال العائدة اليها يكتفى فقط بتقديم افادة من المختار وعضوا الاختيارية تثبت ملكية طالب القرض للبناء المتضرر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 166 تاريخ 20/01/1983, المادة 2, 27/01/1983
"مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 على الوجه التالي: "مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في المادتين الرابعة والخامسة اعلاه, تسري احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14/3/1977". (والباقي دون تعديل)