The whole text

قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في المادة الخامسة اعلاه, تسري احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14/3/1977 اما بالنسبة للمتضررين في المناطق التي لم تجر فيها اعمال التحديد والتحرير او التي محاضر هذه الاعمال العائدة اليها يكتفى فقط بتقديم افادة من المختار وعضوا الاختيارية تثبت ملكية طالب القرض للبناء المتضرر.

المادة 10 من قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244357/article/10/