المادة 4
مادة 4: عدل نص البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل كما يلي: ب - ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال كما تقدرها الادارة بعد اجراء الكشف اللازم على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لكل وحدة مبلغ /45000/ خمسة واربعين لف ليرة لبنانية. ج- ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لترميم او اعادة بناء الاقسام المشتركة مبلغ /90000/ تسعين الف ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 166 تاريخ 20/01/1983, المادة 1, 27/01/1983
"مادة 1: عدل في المادة الرابعة من القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 ما يلي: اضيف الى نص كل من البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل, ما يلي: "على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعبتارا من 1/1/1980". (والباقي دون تعديل).