The whole text

قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عدل نص البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل كما يلي: ب - ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال كما تقدرها الادارة بعد اجراء الكشف اللازم على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لكل وحدة مبلغ /45000/ خمسة واربعين لف ليرة لبنانية. ج- ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لترميم او اعادة بناء الاقسام المشتركة مبلغ /90000/ تسعين الف ليرة لبنانية.

المادة 4 من قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244357/article/4/