النص الكامل

قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 نافذ

المادة 19

المادة 19

اضيف الى اخر المادة 37 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الفقرة الجديدة التالية:

يمكن لاصحاب العلاقة الاعتراض لدى الدائرة المالية المختصة على هذه التقديرات ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغها, ويبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.

تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

المادة 19 من قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244358/article/19/