المادة 19
اضيف الى اخر المادة 37 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الفقرة الجديدة التالية:
يمكن لاصحاب العلاقة الاعتراض لدى الدائرة المالية المختصة على هذه التقديرات ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغها, ويبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.
تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.