النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: على اللجنة ان تبلغ النائب المطعون بصحة نيابته نسخة عن الطعن المقدم ضده مع نسخة عن المستندات المقدمة من الطاعن عند الاقتضاء. وله ان يقدم خلال مهلة خمسة عشر يوما ملاحظاته ودفاعه خطيا او شفويا اما شخصيا واما بواسطة محام.

المادة 20 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244367/article/20/