المادة 20
مادة 20: على اللجنة ان تبلغ النائب المطعون بصحة نيابته نسخة عن الطعن المقدم ضده مع نسخة عن المستندات المقدمة من الطاعن عند الاقتضاء. وله ان يقدم خلال مهلة خمسة عشر يوما ملاحظاته ودفاعه خطيا او شفويا اما شخصيا واما بواسطة محام.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
مادة 20: على اللجنة ان تبلغ النائب المطعون بصحة نيابته نسخة عن الطعن المقدم ضده مع نسخة عن المستندات المقدمة من الطاعن عند الاقتضاء. وله ان يقدم خلال مهلة خمسة عشر يوما ملاحظاته ودفاعه خطيا او شفويا اما شخصيا واما بواسطة محام.
المادة 20 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244367/article/20/