المادة 16
على الصيدلي ان يدير بنفسه اعمال صيدليته من الناحيتين الفنية والمالية ويحق له ان يوظف صيدليا مجازا متفرغا بصفة مدير مسؤول بعد ابلاغ وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة ومستخدمين في اعداد الادوية (محضر ادوية) يجب على صاحب او مستثمر كل مؤسسة صيدلانية يعمل فيها اكثر من ثلاثة مستخدمين في اعداد الادوية ان يستخدم لكل ثلاثة منهم خلا الثلاثة الاولين صيدليا قانونيا ان تواجد الصيدلي في المؤسسة الصيدلانية امر الزامي طيلة دوام العمل واذا اضطر الى التغيب عن صيدليته بداعي المرض او لاي سبب اخر لمدة لا تتجاوز الشهر يمكنه تكليف احد زملائه الاشراف على الصيدلية على الصيدلي المناب المداومة في الصيدلية طيلة ساعات العمل ويتحمل شخصيا المسؤولية الفنية في حال تغيب الصيدلي صاحب الصيدلية مدة تفوق الشهر ان ينيب عنه في ادارة صيدليته صيدليا متفرغا وعليه ان يعلم وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة بالامر ويستحصل على ترخيص خاص من وزير الصحة العامة.
لا يجوز ان يتجاوز التغيب مدة تفوق سنة واحدة الا في حالات استثنائية (كالدراسة او التخصص او المرض ) يقدرها وزير الصحة العامة وعلى ان لا تتجاوز في كل حال سنتين تطبق احكام الفقرة الثالثة على الصيدلي صاحب المستودع او المختبر الطبي او المصنع كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين من هذا القانون ولاقفال المؤسسة مؤقتا او نهائيا بقرار من وزير الصحة العامة.