النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 15

المادة 15

لا يجوز للصيدلي الذي يبيع من الجمهور مباشرة:

1- ان يتولى اكثر من صيدلية واحدة او ان يعمل في صيدلية اخرى باستثناء حالة الانابة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون

2- ان يكون له مصلحة في صيدلية غير صيدليته

3- ان يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والعقاقير والمنتجات الكيماوية والصحية والمعدات والاشياء المتعلقة بفن الشفاء وحفظ الصحة ومنتجات التجميل

4- ان يقوم باي عمل اخر خارج صيدليته سوى الاشراف التطوعي على الادوية الاساسية في المراكز المعتمدة للرعاية الصحة الاولية

5- ان يقوم بخدمة ليلية مستمرة في اية صيدلية مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون

6- ان يستثمر او يدير اية مؤسسة صيدلانية اخرى او يقوم باي عمل ماجور متصل بمهنته خارج الاراضي اللبنانية وداخلها

المادة 15 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/15/