المادة 18
(عدلت بموجب قانون 153/1999 )
في الاماكن التي يعمل فيها بنظام المناوبة (فتح بعض الصيدليات ليلا او ايام الاحاد والاعياد) يجب على الصيدلي المناوب ان يتخذ جميع الوسائل اللازمة التي تسهل للجمهور
مراجعته اثناء مدة مناوبته.
تضع النقابة كل اسبوع جدولا باسماء الصيادلة المناوبين ويبلغ
عن هؤلاء وينشر في وسائل الاعلام بواسطة وزارة الصحة العامة.
اما في الاماكن الاخرى فيجب على الصيدلي ان يتخذ الوسائل
التي تكفل مراجعته عند الاقتضاء في المواعيد المذكورة.
"ان وجود صيدلي قانوني مجاز في الصيدلية التي تفتح ليلا هو الزامي وتحدد مدة الفتح واوقاته بقرار من مجلس النقابة لكل منطقة لتأمين الدواء للمواطنين".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 153 تاريخ 27/12/1999, المادة 1, 31/12/1999
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 وتستبدل بالنص الاتي: "ان وجود صيدلي قانوني مجاز في الصيدلية التي تفتح ليلا هو الزامي وتحدد مدة الفتح واوقاته بقرار من مجلس النقابة لكل منطقة لتأمين الدواء للمواطنين". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.