المادة 18
(عدلت بموجب قانون 153/1999 )
في الاماكن التي يعمل فيها بنظام المناوبة (فتح بعض الصيدليات ليلا او ايام الاحاد والاعياد) يجب على الصيدلي المناوب ان يتخذ جميع الوسائل اللازمة التي تسهل للجمهور
مراجعته اثناء مدة مناوبته.
تضع النقابة كل اسبوع جدولا باسماء الصيادلة المناوبين ويبلغ
عن هؤلاء وينشر في وسائل الاعلام بواسطة وزارة الصحة العامة.
اما في الاماكن الاخرى فيجب على الصيدلي ان يتخذ الوسائل
التي تكفل مراجعته عند الاقتضاء في المواعيد المذكورة.
"ان وجود صيدلي قانوني مجاز في الصيدلية التي تفتح ليلا هو الزامي وتحدد مدة الفتح واوقاته بقرار من مجلس النقابة لكل منطقة لتأمين الدواء للمواطنين".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 153 تاريخ 27/12/1999, article 1, 31/12/1999
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 وتستبدل بالنص الاتي: "ان وجود صيدلي قانوني مجاز في الصيدلية التي تفتح ليلا هو الزامي وتحدد مدة الفتح واوقاته بقرار من مجلس النقابة لكل منطقة لتأمين الدواء للمواطنين". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.