المادة 3
يشترط في الصيدلي اللبناني:
1- ان يكون حائزا شهادة الصيدلة من كلية حكومية للصيدلة او من احدى كليات الصيدلة غير الحكومية شرط ان تكون تلك الشهادة مطابقة تماما للشهادة التي تعطيها الكليات المذكورة لابناء البلاد المنتسبين اليها دون نقص ولا تعديل وان تكون مثلها مقبولة للعمل في تلك البلاد نفسها وان تعترف بهذه الكليات الحكومة اللبنانية
2- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها
3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة , الاحتيال , سوء الائتمان, الشك دون مؤونة الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب التهويل, التزوير, استعمال المزور, الشهادة الكاذبة اليمين الكاذبة, الجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها 5- ان يجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي