النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 2

المادة 2

تمنح الاجازة بمزاولة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة اوان يتخذ لقب صيدلي الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:

المادة 2 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/2/