النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 30

المادة 30

ان اصحاب المعامل والمشاغل يمكنهم ان يقتنوا خزانة ادوية للاسعاف الاولي تحدد محتوياتها من قبل مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة لا يجوز تستعمل تلك الادوية الا للعاملين في المعمل او المشغل وذلك بصورة مجانية ويلزم رؤساء المؤسسات ان يحصلوا على اجازة من وزير الصحة العامة باقتناء خزانة الادوية

المادة 30 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/30/