المادة 30
ان اصحاب المعامل والمشاغل يمكنهم ان يقتنوا خزانة ادوية للاسعاف الاولي تحدد محتوياتها من قبل مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة لا يجوز تستعمل تلك الادوية الا للعاملين في المعمل او المشغل وذلك بصورة مجانية ويلزم رؤساء المؤسسات ان يحصلوا على اجازة من وزير الصحة العامة باقتناء خزانة الادوية