المادة 32
كل طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مقيم في مكان لا صيدلية فيه يمكنه الحصول من وزارة الصحة العامة على اجازة باقتناء خزانة ادوية كل حسب اختصاصه لتقديم الادوية والمستحضرات المصرح له قانونا بوصفها للاشخاص او الحيوانات الذين يعالجهم شرط ان يكون ذلك المكان خاليا من صيدلية قائمة على مسافة خمسة كيلومترات وهذه الاجازة لا تخول صاحبها في حال من الاحوال ان يفتح صيدلية او يحفظ الادوية في مكان اخر غير محل عيادته ويجب ان تكون الادوية التي يقدمها لمرضاه مجزاة مسبقا من قبل صيدلي صاحب صيدلية يدون اسمه ولقبه العلمي على هذه المحضرات