The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 32

المادة 32

كل طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مقيم في مكان لا صيدلية فيه يمكنه الحصول من وزارة الصحة العامة على اجازة باقتناء خزانة ادوية كل حسب اختصاصه لتقديم الادوية والمستحضرات المصرح له قانونا بوصفها للاشخاص او الحيوانات الذين يعالجهم شرط ان يكون ذلك المكان خاليا من صيدلية قائمة على مسافة خمسة كيلومترات وهذه الاجازة لا تخول صاحبها في حال من الاحوال ان يفتح صيدلية او يحفظ الادوية في مكان اخر غير محل عيادته ويجب ان تكون الادوية التي يقدمها لمرضاه مجزاة مسبقا من قبل صيدلي صاحب صيدلية يدون اسمه ولقبه العلمي على هذه المحضرات

المادة 32 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/32/