المادة 54
(عدلت بموجب قانون 274/2014 )
يحظر صنع اي مستحضر صيدلاني خاص او نظامي في لبنان او استيراده من الخارج الا بترخيص من وزارة الصحة العامة يرفق طلب الترخيص بستة نماذج من المستحضر وفي حال الاستيراد من الخارج بافادة رسمية صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشا تفيد ان المستحضر مسجل فيه ويباع في السوق المحلي مع تاريخ وضعه في التداول كما يرفق مع طلب الترخيص المعلومات الاتية:
1- التركيب الكامل للمستحضر من حيث انواع وكميات المواد الداخلة فيه ومبادئه الفعالة وتاثيراته الجانبية.
2- وصف مفصل للتحديد التحليلي خاصة للمواد الفعالة .
3- معلومات مفصلة عن تسمية المستحضر ومفعوله الصيدلاني والسريري وطرق استعماله تحال الطلبات والنماذج الى لجنة فنية تؤلف من:
- مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا
- رئيس مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة - عضوا
- رئيس دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة - عضوا
- رئيس دائرة الاستيراد في وزارة الصحة العامة- عضوا مقررا
- عضوين تنتدبها نقابة الاطباء احدهما استاذ في الطب والثاني استاذ فرماكولوجيا
- عضوين تنتدبهما نقابة الصيادلة احدهما استاذ في العلوم الصيدلانية .
* على اللجنة أن تبت بكل طلب يقدم اليها خلال ثلاثة أشهر.
وفي حال رفض المستحضر يجب تعليل الرفض.
وفي حال قبول المستحضر يحال قرار اللجنة الى لجنة الاسعار المنصوص عليها في المادة الثمانين من هذا القانون مع نموذجين يذكر عليهما رقم وتاريخ التسجيل والسعر المطلوب اعتماده من المستورد.
تحال بقية النماذج الى المختبر المركزي للتحليل.
تتخذ القرارات في هذه اللجنة بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية تعويض حضور لقاء عملهم في اللجنة, تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يحظر صنع اي مستحضر صيدلاني خاص او نظامي في لبنان او استيراده من الخارج الا بترخيص من وزارة الصحة العامة يرفق طلب الترخيص بستة نماذج من المستحضر وفي حال الاستيراد من الخارج بافادة رسمية صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشا تفيد ان المستحضر مسجل فيه ويباع في السوق المحلي مع تاريخ وضعه في التداول كما يرفق مع طلب الترخيص المعلومات الاتية:
1- التركيب الكامل للمستحضر من حيث انواع وكميات المواد الداخلة فيه ومبادئه الفعالة وتاثيراته الجانبية.
2- وصف مفصل للتحديد التحليلي خاصة للمواد الفعالة .
3- معلومات مفصلة عن تسمية المستحضر ومفعوله الصيدلاني والسريري وطرق استعماله تحال الطلبات والنماذج الى لجنة فنية تؤلف من:
- مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا
- رئيس مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة - عضوا
- رئيس دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة - عضوا
- رئيس دائرة الاستيراد في وزارة الصحة العامة- عضوا مقررا
- عضوين تنتدبها نقابة الاطباء احدهما استاذ في الطب والثاني استاذ فرماكولوجيا
- عضوين تنتدبهما نقابة الصيادلة احدهما استاذ في العلوم الصيدلانية .
* على اللجنة أن تبت بكل طلب يقدم اليها خلال ثلاثة أشهر.
وفي حال رفض المستحضر يجب تعليل الرفض.
وفي حال قبول المستحضر يحال قرار اللجنة الى لجنة الاسعار المنصوص عليها في المادة الثمانين من هذا القانون مع نموذجين يذكر عليهما رقم وتاريخ التسجيل والسعر المطلوب اعتماده من المستورد.
تحال بقية النماذج الى المختبر المركزي للتحليل.
تتخذ القرارات في هذه اللجنة بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية تعويض حضور لقاء عملهم في اللجنة, تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قانون رقم 274 تاريخ 15/04/2014, المادة 1, 22/04/2014
أولاً: يلغى نص الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة)، ويستبدل بالنص الآتي:
«على اللجنة أن تبت بكل طلب يقدم إليها خلال ثلاثة أشهر. وفي حال رفض المستحضر يجب تعليل الرفض».
ثانياً: يلغى نص كل من الفقرتين 7 و8 من المادة 55 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة)، ويستبدل بالنصين الآتيين:
«يحق للمستشفيات المصنفة مستشفيات جامعية طلب استيراد الأدوية التي تحتاجها للأبحاث والتعليم والتي لا تتوفر في الأسواق المحلية، دون مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
يحال الطلب الى اللجنة الفنية التي تبت به خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه.
تحيل اللجنة قرارها بالموافقة الى دائرة الاستيراد لتنفيذه.
تحدد المستشفيات المصنفة مستشفيات جامعية التي يحق لها استيراد الأدوية بقرارات من وزير الصحة العامة».
ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.