The whole text

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 In force

المادة 54

المادة 54

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 274/2014 )

يحظر صنع اي مستحضر صيدلاني خاص او نظامي في لبنان او استيراده من الخارج الا بترخيص من وزارة الصحة العامة يرفق طلب الترخيص بستة نماذج من المستحضر وفي حال الاستيراد من الخارج بافادة رسمية صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشا تفيد ان المستحضر مسجل فيه ويباع في السوق المحلي مع تاريخ وضعه في التداول كما يرفق مع طلب الترخيص المعلومات الاتية:

1- التركيب الكامل للمستحضر من حيث انواع وكميات المواد الداخلة فيه ومبادئه الفعالة وتاثيراته الجانبية.

2- وصف مفصل للتحديد التحليلي خاصة للمواد الفعالة .

3- معلومات مفصلة عن تسمية المستحضر ومفعوله الصيدلاني والسريري وطرق استعماله تحال الطلبات والنماذج الى لجنة فنية تؤلف من:

- مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا

- رئيس مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة - عضوا

- رئيس دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة - عضوا

- رئيس دائرة الاستيراد في وزارة الصحة العامة- عضوا مقررا

- عضوين تنتدبها نقابة الاطباء احدهما استاذ في الطب والثاني استاذ فرماكولوجيا

- عضوين تنتدبهما نقابة الصيادلة احدهما استاذ في العلوم الصيدلانية .

* على اللجنة أن تبت بكل طلب يقدم اليها خلال ثلاثة أشهر.

وفي حال رفض المستحضر يجب تعليل الرفض.

وفي حال قبول المستحضر يحال قرار اللجنة الى لجنة الاسعار المنصوص عليها في المادة الثمانين من هذا القانون مع نموذجين يذكر عليهما رقم وتاريخ التسجيل والسعر المطلوب اعتماده من المستورد.

تحال بقية النماذج الى المختبر المركزي للتحليل.

تتخذ القرارات في هذه اللجنة بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية تعويض حضور لقاء عملهم في اللجنة, تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 21/07/2003, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Changed in part by قانون رقم 274 تاريخ 15/04/2014, art. 1 · the Lebanese University's text

    يحظر صنع اي مستحضر صيدلاني خاص او نظامي في لبنان او استيراده من الخارج الا بترخيص من وزارة الصحة العامة يرفق طلب الترخيص بستة نماذج من المستحضر وفي حال الاستيراد من الخارج بافادة رسمية صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشا تفيد ان المستحضر مسجل فيه ويباع في السوق المحلي مع تاريخ وضعه في التداول كما يرفق مع طلب الترخيص المعلومات الاتية:

    1- التركيب الكامل للمستحضر من حيث انواع وكميات المواد الداخلة فيه ومبادئه الفعالة وتاثيراته الجانبية.

    2- وصف مفصل للتحديد التحليلي خاصة للمواد الفعالة .

    3- معلومات مفصلة عن تسمية المستحضر ومفعوله الصيدلاني والسريري وطرق استعماله تحال الطلبات والنماذج الى لجنة فنية تؤلف من:

    - مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا

    - رئيس مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة - عضوا

    - رئيس دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة - عضوا

    - رئيس دائرة الاستيراد في وزارة الصحة العامة- عضوا مقررا

    - عضوين تنتدبها نقابة الاطباء احدهما استاذ في الطب والثاني استاذ فرماكولوجيا

    - عضوين تنتدبهما نقابة الصيادلة احدهما استاذ في العلوم الصيدلانية .

    * على اللجنة أن تبت بكل طلب يقدم اليها خلال ثلاثة أشهر.

    وفي حال رفض المستحضر يجب تعليل الرفض.

    وفي حال قبول المستحضر يحال قرار اللجنة الى لجنة الاسعار المنصوص عليها في المادة الثمانين من هذا القانون مع نموذجين يذكر عليهما رقم وتاريخ التسجيل والسعر المطلوب اعتماده من المستورد.

    تحال بقية النماذج الى المختبر المركزي للتحليل.

    تتخذ القرارات في هذه اللجنة بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

    يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية تعويض حضور لقاء عملهم في اللجنة, تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 54 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244369/article/54/