النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 82

المادة 82

تامينا لتطبيق القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة ومكافحة غش المواد ذات الخصائص الطبية او الصحية والتحقق من نوعية المنتجات والتحري عن صنع وبيع المستحضرات او المركبات الصيدلانية بدون ترخيص قانوني يجرى دوريا وكلما دعت الحاجة الى ذلك تفتيش الصيدليات وخزائن الادوية وبصورة عامة جميع الاماكن التي تصنع او تودع او تعرض للبيع او التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة ويجب على الصيادلة واصحاب مستودعات الادوية والاطباء المصرح لهم بموجب المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة سواء كانوا مالكين لمؤسسات او مديرين لها ان يسمحوا للمفتش الصيدلي بمعاينة المنتجات الموجودة في مستودعاتهم او مصانعهم او اماكن عيادتهم وملحقاتها ويجب عليهم ان يطلعوه لدى طلبه على جميع المستندات المتعلقة بمزاولة مهنتهم من الناحية الفنية وان يمكنوه من زيارة جميع الاماكن والملحقات المستعملة لتجارتهم وحرقهم والكشف على القيود والسجلات الخاصة بالمواد التخليقية والمخدرات واخذ عينات عند اللزوم للتحاليل وذلك بامر من رئيس مصلحة الصيدلة يصار الى اجراء تحاليل على جميع الادوية النظامية عند استيرادها او تصنيعها قبل السماح ببيعها وتوزيعها في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة اضافة الى نتائج التحاليل التي تصدر عن مختبر مراقبة النوعية في المصانع المنتجة ولوزارة الصحة عند الاقتضاء تحليل اي مستحضر صيدلاني بالاسم التجاري على نفقة المستورد او المصنع في مهلة خمسة ايام

1- الادوية النظامية: التحليل اجباري عند كل عملية استيراد ولكل طبخة على ان تعطى النتيجة في غضون خمسة ايام من تقديم المواد موضوع التحليل, ويبرم المختبر المركزي بتسليم الطلب فورا واعطاء ايصال بالاستلام واذا لم تعط نتائج التحليل في غضون الايام الخمسة يسمح للمستورد او للمصنع بتسويقها او تصنيعها على مسؤوليته الخاصة

2- الادوية الخاصة: التحليل عند اللزوم الا ان طلب شهادة مراقبة نوعية كل طبخة دواء تصنع محليا او تستورد هو امر الزامي

3- اللقاحات ومشتقات الدم: يطلب بالاضافة الى ما هو مذكور اعلاه, شهادة مراقبة نوعية لكل طبخة من مختبر الرقابة الحكومي في بلد المنشا

4- بالنسبة للمواد الصيدلانية والطبية ومواد التجميل, يصار الى طلب شهادة صلاحية من السلطات الصحية في بلد المنشا ويمنع استيراد المواد المعقمة اذا لم تتضمن العبوات تاريخ الصنع وتاريخ الفعالية ورقم الطبخة وطريقة ونوع التعقيم (وهذا يشمل استيفاء الشروط الصحية للحاجز الذكري preservative وموانع الحمل)

5- بالنسبة للحليب المعد للاطفال يخضع استيراده لشهادة صلاحية من بلد المنشا (السلطات الرقابية) ويخضع استيراده للتسجيل والتسعير

المادة 82 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/82/